مدّ ( 1 ) ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة ، والاستنشاق ، وغسل اليدين .
( مسألة 46 ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ( 2 )
، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة ، من البدأة بالأعلى ( 3 ) ، وعدم كون المسح بماء جديد ، وغيرهما .
( مسألة 47 ) : يشكل صحة وضوء الوسواسيّ ( 4 )
إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا ( 5 ) بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال ( 6 ) في مبالغته في إمرار اليد ؛ لأنّه يوجب
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام في المدّ ، وأنّه خمس الصاع المدني المتداول في عصر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وربع الصاع المدني المتداول بعد عصره عليه السّلام وزمان صدور الروايات . ( المرعشي ) .
* قد مرّ أنّ مقداره ثلاثة أرباع الكيلو ، وقد قدّر ما يبلغ أربعة عشر كفّا من الماء تقريبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ الكلام فيه . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) قد مرّ عدم وجوب البدأة بالأعلى في الغسل الدفعي للعضو الواحد . ( الجواهري ) .