تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
مدّ ( 1 ) ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة ، والاستنشاق ، وغسل اليدين .

( مسألة 46 ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ( 2 )

، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة ، من البدأة بالأعلى ( 3 ) ، وعدم كون المسح بماء جديد ، وغيرهما .

( مسألة 47 ) : يشكل صحة وضوء الوسواسيّ ( 4 )

إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا ( 5 ) بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال ( 6 ) في مبالغته في إمرار اليد ؛ لأنّه يوجب
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام في المدّ ، وأنّه خمس الصاع المدني المتداول في عصر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وربع الصاع المدني المتداول بعد عصره عليه السّلام وزمان صدور الروايات . ( المرعشي ) . * قد مرّ أنّ مقداره ثلاثة أرباع الكيلو ، وقد قدّر ما يبلغ أربعة عشر كفّا من الماء تقريبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) قد مرّ الكلام فيه . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) قد مرّ عدم وجوب البدأة بالأعلى في الغسل الدفعي للعضو الواحد . ( الجواهري ) .

[ وضوء الوسواسي ]

( 4 ) وكذا كثير الشكّ إذا اعتنى بشكّه . ( أحمد الخونساري ) . * قد مرّ بعض ما هو مرتبط به ومفيد له . ( المرعشي ) . * وكذا كثير الشكّ الذي يعتني بشكّه . ( السبزواري ) . * بل يبطل وضوؤه في الفرض المزبور . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) ولكن لم نقل به كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 6 ) بل يجيء إشكال آخر في عبادة الوسواس من ناحية أخرى ، وهي إطاعة الشيطان ، وهي مبغوضة عند اللّه تعالى . ( مفتي الشيعة ) .