العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 252
( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال ( 1 ) وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ( 2 ) ، أو بالعكس ( 3 ) . كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه ( 4 ) وإن ارتفعت التقية به أيضا . [ حكم العمل بخلاف مذهب من يتّقيه ] ( 1 ) الأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * أقواه الصحة إذا كان مذهبا لبعضهم بحيث تتأدّى به التقية . ( آل ياسين ) . * إذا تحقّقت التقية به فالأظهر صحة الوضوء . ( الكوه كمرئي ) . * والظاهر صحّته في هذه الصورة ؛ لأنّ التقية حصلت به ، ولا يلزم أن يكون موافقا لمذهب من يتقيه ، بل الملاك صدور ذلك العمل تقية . ( البجنوردي ) . * الأقوى الصحة . ( الفاني ) . * أظهره الصحة في غير المسح على الحائل . ( الخوئي ) . * إذا انطبق عليه عنوان التقية ، لا بتعدّي العمد . ( السبزواري ) . * لا تبعد الصحة . ( محمّد الشيرازي ) . * لو انطبق على العمل المأتيّ به عنوان التقية صحّ عمله ، وإلّا فلا يصحّ ولا يجزي ، سواء أحرز عدم الانطباق أو شكّ في الانطباق . ( مفتي الشيعة ) . * وإن كان الظاهر هي الصحة مع ارتفاع التقية به . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأقوى صحة وضوئه في هذا الفرض ، وبطلانه في العكس . ( المرعشي ) . * للصحة وجه في هذه الصورة ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر الصحة في هذا الفرض ، بل هو المتعيّن إذا كان متضمّنا للمسح كما تقدّم . ( السيستاني ) . ( 3 ) الأظهر في الأوّل الصحة ، وفي الثاني البطلان . ( الحكيم ) . * الأقوى صحة الوضوء بالأوّل ، وبطلانه في الثاني . ( الميلاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .