قبل الصلاة ( 1 ) ، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ( 2 ) ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة ( 3 ) إذا لم تبق البلّة ( 4 ) .
شرح
- * بل الأقوى الإعادة في غير ضرورة التقية . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى وجوبها في غير التقية . ( السبزواري ) .
* الأقوى وجوب الإعادة في الضرورة غير التقية ، وإعادة الصلاة أيضا إذا زال السبب في الوقت ، أمّا في التقية فالأقرب الصحة ، نعم ، الأحوط الإعادة . ( زين الدين ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في جميع الصور . ( حسن القمّي ) .
* بل تجب على الأظهر . ( السيستاني ) .
* نعم ، هي فيها أحوط ، ووجبت في سائر الضرورات . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ) .
* فيه تأمّل ، لكنّه أحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، وأحوط منه الإعادة في الفرض الأوّل ، وإن كان الإجزاء لا يخلو من قوّة خصوصا في الأوّل ، ولكنّ الاحتياط ينبغي أن لا يترك خروجا عن شبهة الخلاف . ( الشاهرودي ) .
* الأظهر صحة الوضوء ؛ لأنّه أتى بما هو وظيفته الفعلية من المسح على الحائل ، ومجرّد بقاء البلّة غير موجب للبطلان ، ومنه يظهر حكم ما في الأثناء . ( الفاني ) .
* بشرط عدم فوات التوالي . ( المرعشي ) .
* على الأحوط في التقية . ( السبزواري ) .
* في التقية والضرورة معا ، وكذا ما بعده . ( زين الدين ) .
* لا وجه لإعادة المسح . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) في الكفّ ، ولا في سائر الأعضاء . ( الشاهرودي ) .
* بل تجب الإعادة مطلقا . ( مفتي الشيعة ) .