شرح
- وبين ما دلّ على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ، حسن القمّي ) .
* بل لا يخلو من القوّة ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان مع تقديم المسح على الغسل . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأقوى ، خصوصا إذا تضمّن المسح ولو بماء جديد . ( البروجردي ) .
* لا يترك مع تضمّن المسح ، بل هو الأقوى إذا أمكن معه المسح بنداوة الوضوء ، أمّا الغسل بمثل الغمس في الماء فالظاهر عدم جوازه . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط الجمع بين الغسل والمسح على الحائل . ( الرفيعي ) .
* بل الأقوى ذلك إذا باشره بيده فتضمّن المسح . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى ؛ لأنّ الغسل ربّما يعدّ مرتبة من المسح خصوصا مع إمرار اليد على المغسول ، بخلاف المسح على الحائل فإنّه أجنبي عن المسح على البشرة .
( البجنوردي ) .
* لم يظهر له وجه . ( أحمد الخونساري ) .
* بل التعيّن لا يخلو من رجحان . ( الخميني ) .
* بل الأقرب التعيّن . ( المرعشي ) .
* بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الآملي ) .
* لا يترك إن تضمن المسح أوّلا . ( السبزواري ) .
* أي غسل الرجل ، فأقوائيّة جواز المسح على الحائل غير ثابتة . ( مفتي الشيعة ) .
* بل لا يخلو من وجه إذا كان متضمّنا للمسح ولو بماء جديد ، وأمّا مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما . ( السيستاني ) .