تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
- وبين ما دلّ على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( الإصفهاني ) . * بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ، حسن القمّي ) . * بل لا يخلو من القوّة ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان مع تقديم المسح على الغسل . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى ، خصوصا إذا تضمّن المسح ولو بماء جديد . ( البروجردي ) . * لا يترك مع تضمّن المسح ، بل هو الأقوى إذا أمكن معه المسح بنداوة الوضوء ، أمّا الغسل بمثل الغمس في الماء فالظاهر عدم جوازه . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط الجمع بين الغسل والمسح على الحائل . ( الرفيعي ) . * بل الأقوى ذلك إذا باشره بيده فتضمّن المسح . ( الميلاني ) . * بل الأقوى ؛ لأنّ الغسل ربّما يعدّ مرتبة من المسح خصوصا مع إمرار اليد على المغسول ، بخلاف المسح على الحائل فإنّه أجنبي عن المسح على البشرة . ( البجنوردي ) . * لم يظهر له وجه . ( أحمد الخونساري ) . * بل التعيّن لا يخلو من رجحان . ( الخميني ) . * بل الأقرب التعيّن . ( المرعشي ) . * بل هو الأظهر . ( الخوئي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الآملي ) . * لا يترك إن تضمن المسح أوّلا . ( السبزواري ) . * أي غسل الرجل ، فأقوائيّة جواز المسح على الحائل غير ثابتة . ( مفتي الشيعة ) . * بل لا يخلو من وجه إذا كان متضمّنا للمسح ولو بماء جديد ، وأمّا مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما . ( السيستاني ) .