تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل ( 1 ) فالأحوط تعيّنه

( 2 ) وإن
شرح
- * قد تقدّم وجه قوّة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا . ( آقا ضياء ) . * بل منع . ( آل ياسين ) . * أقواه عدم الاكتفاء به . ( الكوه كمرئي ) . * الأقوى البطلان . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأقوى البطلان ، خصوصا فيما عدا التقية من الضرورات الاخر . ( الشاهرودي ) . * الأقوى بطلان الوضوء ؛ لعدم كونه مأمورا به حينئذ . ( الرفيعي ) . * الأقوى عدم صحّته ، لا سيّما فيما عدا التقية من الضرورات . ( الميلاني ) . * لا إشكال في عدم الصحة ؛ لعدم كون الأمر الظاهري مفيدا للإجزاء . ( البجنوردي ) . * إذا انكشف الخلاف بأن يعلم خطأه في زعمه عدوّا أو في مخالفة رأيه فالأقوى البطلان ، وإن كان الخطأ في ترتّب الضرر على المخالفة فالظاهر الصحة ؛ لدلالة أدلة التقية على موضوعية الخوف . ( الشريعتمداري ) . * بل منع . ( الفاني ) . * الأقوى عدم الصحة . ( المرعشي ) . * أظهره عدم الصحة . ( الخوئي ) . * بل منع في غير مورد تحقّق الخوف . ( السبزواري ) . * لا تبعد الصحة في التقية ، وأمّا الضرورات الاخر ففيها تفصيل . ( محمّد الشيرازي ) . * الأقوى الصحة . ( الروحاني ) . * البطلان لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إذا كان متضمّنا للمسح . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الحكيم ، اللنكراني ) .

[ دوران الأمر بين الغسل والمسح تقيّة ]

* بل الأقوى مع تمكّنه من المسح بماء جديد بصورة غسله ؛ لأنّه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نصّ جواز المسح على الحائل بعد الجمع بينه -