( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل ( 1 ) فالأحوط تعيّنه
( 2 ) وإن
شرح
- * قد تقدّم وجه قوّة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا . ( آقا ضياء ) .
* بل منع . ( آل ياسين ) .
* أقواه عدم الاكتفاء به . ( الكوه كمرئي ) .
* الأقوى البطلان . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى البطلان ، خصوصا فيما عدا التقية من الضرورات الاخر . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى بطلان الوضوء ؛ لعدم كونه مأمورا به حينئذ . ( الرفيعي ) .
* الأقوى عدم صحّته ، لا سيّما فيما عدا التقية من الضرورات . ( الميلاني ) .
* لا إشكال في عدم الصحة ؛ لعدم كون الأمر الظاهري مفيدا للإجزاء . ( البجنوردي ) .
* إذا انكشف الخلاف بأن يعلم خطأه في زعمه عدوّا أو في مخالفة رأيه فالأقوى البطلان ، وإن كان الخطأ في ترتّب الضرر على المخالفة فالظاهر الصحة ؛ لدلالة أدلة التقية على موضوعية الخوف . ( الشريعتمداري ) .
* بل منع . ( الفاني ) .
* الأقوى عدم الصحة . ( المرعشي ) .
* أظهره عدم الصحة . ( الخوئي ) .
* بل منع في غير مورد تحقّق الخوف . ( السبزواري ) .
* لا تبعد الصحة في التقية ، وأمّا الضرورات الاخر ففيها تفصيل . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأقوى الصحة . ( الروحاني ) .
* البطلان لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا كان متضمّنا للمسح . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الحكيم ، اللنكراني ) .