العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 250
كان الأقوى جواز ( 1 ) المسح على الحائل ( 2 ) أيضا . ( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ( 3 ) ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ( 4 ) وإن كان ( 1 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأقوى تعيّن الغسل . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) بل هذا هو الأحوط . ( حسين القمّي ) . * في جواز المسح على الحائل حينئذ إشكال ، ولا سيّما الخفّ . ( زين الدين ) . ( 3 ) مع التأخير إلى آخر الوقت . ( الخميني ) . [ حكم زوال السبب المسوّغ للتقية ] ( 4 ) الأحوط بل الأقوى لزوم الإعادة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط الإعادة ، بل لعلّها الأقوى فيما كان المسوّغ معرضا للزوال . ( حسين القمّي ) . * الأقوى وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط بل الأقوى وجوبها . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى وجوب الإعادة . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * بل الأقوى الإعادة في الضرورة غير التقية . ( الحكيم ) . * الأقوى وجوب إعادته في غير مورد التقية ، بل وفيها أيضا في بعض الصور . ( الميلاني ) . * بل الأقوى وجوب إعادته ؛ لأنّ مشروعية مثل هذا الوضوء وكونه مطهّرا مخصوص بحال العذر . ( البجنوردي ) . * الأحوط الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصا إذا كان قبل الصلاة . ( الشريعتمداري ) . * بل الأقوى وجوبها في غير التقية . ( الآملي ) . * بل لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -