أمر التقية ( 1 ) ، لكنّ الأولى والأحوط فيها ( 2 ) أيضا المبادرة أو عدم الإبطال ( 3 ) .
( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
.
( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقية أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقية ، أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال ( 4 )
.
شرح
( 1 ) التوسعة فيها في خصوص المسح على الخفّين ونحوه لا يخلو عن نظر .
( المرعشي ) .
* التوسعة في التقية إنّما هي في غير المسح على الحائل . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل لا يترك مثل هذا الاحتياط ؛ لأنّ المتيقّن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا ، وذلك أيضا لو تعدّينا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه ، وإلّا فلا بدّ فيه من الاقتصار عليها ، وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* مراعاة الطهارة الاختيارية لا يترك في جميع فروض المسألة . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، السيستاني ) .
* لا يترك في المسح على الخفّ كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك بعد دخول الوقت . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) أي بعد دخول الوقت ، ولا يترك الاحتياط بهما . ( الميلاني ) .