تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أمر التقية ( 1 ) ، لكنّ الأولى والأحوط فيها ( 2 ) أيضا المبادرة أو عدم الإبطال ( 3 ) .

( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب

.

( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقية أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقية ، أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال ( 4 )

.
شرح
( 1 ) التوسعة فيها في خصوص المسح على الخفّين ونحوه لا يخلو عن نظر . ( المرعشي ) . * التوسعة في التقية إنّما هي في غير المسح على الحائل . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل لا يترك مثل هذا الاحتياط ؛ لأنّ المتيقّن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا ، وذلك أيضا لو تعدّينا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه ، وإلّا فلا بدّ فيه من الاقتصار عليها ، وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * مراعاة الطهارة الاختيارية لا يترك في جميع فروض المسألة . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، السيستاني ) . * لا يترك في المسح على الخفّ كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك بعد دخول الوقت . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) أي بعد دخول الوقت ، ولا يترك الاحتياط بهما . ( الميلاني ) .

[ إذا اعتقد التقيّة ثم انكشف الخلاف ]

* وهذا الاحتياط متعيّن إذا اقتضت التقية المسح على الخفّين . ( زين الدين ) . ( 4 ) إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة . ( الجواهري ) . -