تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال ( 1 ) وإن كان بعد دخول الوقت ؛ لما مرّ من الوسعة في
شرح
- ( الجواهري ) . * وكذا ما بعده ، إلّا أنّ الاحتياط فيه لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) . * وإن كان هو الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) . * إبطال الوضوء لا تخلو حرمته من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * وإن كان أحوط . ( الإصطهباناتي ) . * بل معلوم العدم . ( الفاني ) . * لا يترك الاحتياط ، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال . ( الخوئي ) . * المسألة غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . * لا يبعد أن يكون حال قبل الوقت كبعد الوقت ؛ إذ هو مقتضى الأدلّة وحكم العقل ، والإجماع المدّعى على الفرق غير ثابت . ( الآملي ) . * الأحوط كونهما كما بعد الوقت ، وسيأتي من الماتن في فصل التيمّم مسألة ( 13 ) الاحتياط الوجوبي في نظير المقام فراجع . ( السبزواري ) . * بل معلوم العدم بحسب الصناعة . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم وجوب المبادرة ، وعدم حرمة الإبطال . ( الروحاني ) . * لا يترك الاحتياط فيهما . ( السيستاني ) . * ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال ، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقية . ( اللنكراني ) . ( 1 ) محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الآملي ) .