إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال ( 1 ) وإن كان بعد دخول الوقت ؛ لما مرّ من الوسعة في
شرح
- ( الجواهري ) .
* وكذا ما بعده ، إلّا أنّ الاحتياط فيه لا ينبغي تركه . ( آل ياسين ) .
* وإن كان هو الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
* إبطال الوضوء لا تخلو حرمته من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وإن كان أحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* بل معلوم العدم . ( الفاني ) .
* لا يترك الاحتياط ، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه .
( الخميني ) .
* بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال . ( الخوئي ) .
* المسألة غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
* لا يبعد أن يكون حال قبل الوقت كبعد الوقت ؛ إذ هو مقتضى الأدلّة وحكم العقل ، والإجماع المدّعى على الفرق غير ثابت . ( الآملي ) .
* الأحوط كونهما كما بعد الوقت ، وسيأتي من الماتن في فصل التيمّم مسألة ( 13 ) الاحتياط الوجوبي في نظير المقام فراجع . ( السبزواري ) .
* بل معلوم العدم بحسب الصناعة . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم وجوب المبادرة ، وعدم حرمة الإبطال . ( الروحاني ) .
* لا يترك الاحتياط فيهما . ( السيستاني ) .
* ولكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال ، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقية . ( اللنكراني ) .
( 1 ) محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الآملي ) .