العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 245
( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة ( 1 ) إليه في غير ضرورة التقية ( 2 ) ، وإن كان متوضّئا وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ( 3 ) ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ( 4 ) . وأمّا - القمّي ) . * الأظهر صحة الوضوء حتى في مورد وجوب التقيّة ، وإن عصى بترك التقية . ( الروحاني ) . * الأحوط عدم الاكتفاء فيجب عليه الإعادة . ( مفتي الشيعة ) . * لا تبعد الصحة . ( السيستاني ) . * وإن كانت الصحة لا تخلو من قوّة . ( اللنكراني ) . [ المبادرة إلى الوضوء الاختياري لو تعذّر بالتأخير ] ( 1 ) بل الأحوط . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ) . * بل الظاهر عدمه ، ومنه يظهر عدم حرمة إبطاله . ( الفاني ) . * الأحوط ذلك . ( المرعشي ) . * على الأحوط فيه وفي حرمة الإبطال . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) بل مطلقا . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ) . * إن لم يستلزم الحرج أو الضرر . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط ، لكن بشرط أن لا يستلزم الاحتباس أحد المحاذير من الضرر والعسر والحرج ونحوهما . ( المرعشي ) . * ولكن لو فعل الحرام ومسح على الحائل يصحّ وضوؤه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما . -