تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
إلى آخر الوقت ( 1 ) ، وأمّا في التقية فالأمر أوسع ( 2 ) فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان - ترك التقية وإراءتهم ( 3 ) المسح على الخفّ ( 4 ) مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك ( 5 ) ، ولا يجب بذل المال ( 6 ) لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 7 ) ، والأحوط في
شرح
( 1 ) الأظهر عدم وجوب التأخير ، وجواز البدار كما في سائر ذوي الأعذار . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط اعتبار عدم المندوحة فيها أيضا ما لم تكن في تحرّي المندوحة منافاة لمصلحة التقية . ( آل ياسين ) . * في إطلاقه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) . * الأمر في التقية المداراتية وإن كان أوسع ولكن لم تثبت في مقدّمات الصلاة ، وأمّا في التقية الخوفيّة فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الأفراد الطولية والعرضية . ( السيستاني ) . ( 3 ) مع العلم بعدم الكشف ، وإلّا فلا يجوز . ( الخميني ) . * مع الاطمئنان بعدم تبيّن الحال وانكشاف الأمر لديهم . ( المرعشي ) . ( 4 ) مع اقتضاء التقية له ، وإلّا فالمسح على الخفّ لا يكون واجبا متعيّنا عندهم . ( اللنكراني ) . ( 5 ) لا قوّة فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا قوّة فيه إذا صدق عنوان التقية على المسح على الخف . ( الفاني ) . * بل لم تشرع التقية . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بالبذل إذا لم يستلزم الحرج . ( السيستاني ) . ( 7 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 242 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي