التقية ( 1 ) أيضا الحيلة في رفعها ( 2 ) مطلقا .
( مسألة 36 ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال ( 3 )
.
شرح
- * في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* لا دليل على وجوب قلب العنوان الذي علّق عليه الترخيص . ( الفاني ) .
* ما لم يكن البذل مضرّا بحاله . ( حسن القمّي ) .
* لا يجب بذل المال في شيء من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريّا .
( الروحاني ) .
* نعم لا يعتبر فيها أيضا بذل المال لدفع الضرر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا يترك مهما تيسّر . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك إن كانت في المسح على الخفّين . ( الميلاني ) .
* الأحوط عدم إيجاد الابتلاء بها ، وأمّا إذا وجد الابتلاء الطبعي فلا دليل على وجوب رفعه . ( الفاني ) .
* لا يترك في خصوص المسح على الخفّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط حسن ما لم يزاحم باحتياط أولى منه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع الأمن التام من المخاوف ، وإلّا فالأحوط ترك الحيلة مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع العلم بعدم الكشف كما مرّ ، وإلّا فلا يجوز . ( الخميني ) .
* ويتعيّن ذلك في المسح على الخفّ . ( زين الدين ) .