تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
التقية ( 1 ) أيضا الحيلة في رفعها ( 2 ) مطلقا .

( مسألة 36 ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال ( 3 )

.
شرح
- * في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) . * لا دليل على وجوب قلب العنوان الذي علّق عليه الترخيص . ( الفاني ) . * ما لم يكن البذل مضرّا بحاله . ( حسن القمّي ) . * لا يجب بذل المال في شيء من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريّا . ( الروحاني ) . * نعم لا يعتبر فيها أيضا بذل المال لدفع الضرر . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لا يترك مهما تيسّر . ( حسين القمّي ) . * لا يترك إن كانت في المسح على الخفّين . ( الميلاني ) . * الأحوط عدم إيجاد الابتلاء بها ، وأمّا إذا وجد الابتلاء الطبعي فلا دليل على وجوب رفعه . ( الفاني ) . * لا يترك في خصوص المسح على الخفّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * استحبابا . ( محمّد الشيرازي ) . * هذا الاحتياط حسن ما لم يزاحم باحتياط أولى منه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع الأمن التام من المخاوف ، وإلّا فالأحوط ترك الحيلة مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) . * مع العلم بعدم الكشف كما مرّ ، وإلّا فلا يجوز . ( الخميني ) . * ويتعيّن ذلك في المسح على الخفّ . ( زين الدين ) .

[ ترك التقيّة مع وجوبها ]

( 3 ) والصحة أقرب . ( الجواهري ) . * الأظهر الصحة . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا ؛ لأنّ الخوف طريق إليه شرعا فتتنجّز الحرمة في مورده فلا يصدر العمل منه قربيّا حتّى مع فرض عدم -