تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ونحوها في حال الضرورة من تقية ( 1 ) أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 2 ) ، ولو كان الحائل متعدّدا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ( 3 ) ، وفي
شرح
- على الحائل ، ولكنّه لا يجتزئ به في مقام الامتثال ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) . * في جواز المسح على الحائل تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في جميع موارد الضرورة ، وفي الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) . * لا دليل معتبر على الجواز فالمحكّم الأدلّة الأوّلية المقتضية للمنع ، وبما ذكرنا يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) وإنّما يجوز المسح على الخف والجورب في مورد التقية إذا كانت التقية لا تتأدّى إلّا بذلك . ( زين الدين ) . * الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، وأمّا في غيرها من الضرورات فمشكل ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( السيستاني ) . ( 2 ) للتأمّل في عدم الفرق مجال ، وكذا في الاكتفاء بالمسح على الحائل في مسح الرأس وعلى الخفّ تقية في مسح الرجلين ، فلا يترك الاحتياط فيهما بضمّ التيمّم . ( الميلاني ) . * في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية إشكال ، فالأحوط ضمّ التيمّم . ( حسن القمّي ) . * الأحوط لزوما ضمّ التيمّم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح الرأس غير مورد التقية . ( الروحاني ) . ( 3 ) لا يلزم مراعاته . ( الكوه كمرئي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ، زين الدين ) . -