ونحوها في حال الضرورة من تقية ( 1 ) أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ( 2 ) ، ولو كان الحائل متعدّدا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ( 3 ) ، وفي
شرح
- على الحائل ، ولكنّه لا يجتزئ به في مقام الامتثال ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
* في جواز المسح على الحائل تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم في جميع موارد الضرورة ، وفي الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) .
* لا دليل معتبر على الجواز فالمحكّم الأدلّة الأوّلية المقتضية للمنع ، وبما ذكرنا يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) وإنّما يجوز المسح على الخف والجورب في مورد التقية إذا كانت التقية لا تتأدّى إلّا بذلك . ( زين الدين ) .
* الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، وأمّا في غيرها من الضرورات فمشكل ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( السيستاني ) .
( 2 ) للتأمّل في عدم الفرق مجال ، وكذا في الاكتفاء بالمسح على الحائل في مسح الرأس وعلى الخفّ تقية في مسح الرجلين ، فلا يترك الاحتياط فيهما بضمّ التيمّم . ( الميلاني ) .
* في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية إشكال ، فالأحوط ضمّ التيمّم .
( حسن القمّي ) .
* الأحوط لزوما ضمّ التيمّم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح الرأس غير مورد التقية . ( الروحاني ) .
( 3 ) لا يلزم مراعاته . ( الكوه كمرئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ، زين الدين ) . -