تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

( مسألة 32 ) : لا يجب في مسح ( 1 ) الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ( 2 )

، فيجوز ( 3 ) أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح ( 4 ) .

( مسألة 33 ) : يجوز المسح على الحائل ( 5 )

كالقناع والخفّ والجورب
شرح
( 1 ) المناط صدق المسح ، لا التدريج والدفعة . ( الرفيعي ) . * بل يجب لرواية البزنطي . ( تقي القمّي ) .

[ عدم لزوم المسح تدريجا وجوازه دفعة ]

( 2 ) الأحوط الاقتصار على هذا النحو . ( البروجردي ) . * الأقرب وجوب التدريج العرفي . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * لا ينبغي العمل به ، بل لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) . * الأحوط ترك المسح بهذا النحو . ( المرعشي ) . * الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * فيه تأمّل ، والأحوط الاقتصار على نحو التدريج . ( الآملي ) . * والأولى اختيار الكيفيّة الأولى . ( السبزواري ) . * والأحوط أن يختار الكيفيّة الأولى . ( زين الدين ) . * لا يجزي هذا الوضع ، أي تمام كفّه على تمام قدمه . ( مفتي الشيعة ) . * لكنّه محل تأمّل وإشكال ، والأحوط الاقتصار على الأوّل . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الأولى ترك هذه الكيفية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * هذا وإن كان مجزيا ، ولكنّ الأحوط اختيار الكيفيّة الأولى . ( الشاهرودي ) .

[ المسح على الحائل لضرورة ]

( 5 ) قد مرّ الإشكال في إطلاق الحكم فالأحوط ضمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) . * في كفايته مع التقية فضلا عن غيرها إشكال ، نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح -