العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 241
المسح على الحائل أيضا لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة ( 1 ) في الماسح ( 2 ) ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ ( 3 ) للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ( 4 ) أيضا . ( مسألة 35 ) : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير - * لا يترك . ( مهدي الشيرازي ، الآملي ) . * ولعلّه أوجه إن لزم منه سراية الرطوبة إلى العضو . ( الميلاني ) . ( 1 ) في الممسوح . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي الموجودة في الماسح . ( الفيروزآبادي ) . [ ما يعتبر في مشروعية المسح على الحائل ] ( 3 ) لا دليل عليه . ( تقي القمّي ) . * بل غير مسوّغ ، فلا يجزي سوى الوضوء التام ، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمّم . ( السيستاني ) . ( 4 ) إن أدرك معه ركعة من الوقت . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى جواز الاكتفاء بالمسح على الحائل ، وضمّ التيمّم احتياط حسن إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت ، وإلّا فلا يجوز . ( الكوه كمرئي ) . * هذا الاحتياط في صورة استلزامه وقوع بعض أجزاء الصلاة في الخارج لا يخلو من نظر . ( المرعشي ) . * بل يتعيّن ذلك . ( زين الدين ) . * لو لم يكن تعيّن التيمّم أظهر . ( الروحاني ) . * إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت ، وإلّا فلا يجوز . ( اللنكراني ) .