أم لا ( 1 ) ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقا من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطنا أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ( 2 ) ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس ( 3 ) فلا يجزي غيره ( 4 ) ، والأولى والأحوط الناصية ( 5 ) ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي
شرح
( 1 ) وكان شكه موضوعيا لا مفهوميا ، وقد مرّ الكلام في الفرق بينهما ، ثمّ إنّ هنا أمورا يبتلى بها المتوضّئ : كالشكّ في أسارير جلدة الوجه واليدين والرجلين وأكنّتها ، هل هي من الظاهر ، أو الباطن ؟ والمرجع العرف ، ومن تلك الأمور : هل يلزم إمرار أنامل اليد اليسرى بين أشاجع اليد اليمنى وبالعكس بناء على لزوم الإمرار في الغسل ، أو لا ؟ وينبغي رعاية الاحتياط في ذلك ، ومنها : هل يجب عليه لو لم يمكن حفظ النداوة للمسح لمكان حرارة الهواء وهبوب الرياح العاصفة المسير إلى محلّ مأمون منها يمكن إبقاؤها فيه ، أو لا ؟ ومنها : لو لم يمكن مسح مقدّم الرأس حتى مع الجبيرة فهل يجب مسح الطرف الآخر منه الأقرب إلى المقدّم فالأقرب ، أو يجمع بينه وبين التيمّم ، أو ينتقل فرضه إلى التيمّم ، أو يسقط فرض مسح الرأس ؟ وجوه ، ولعلّ ثانيها أقربها . ( المرعشي ) .
* الأحوط غسله حتى في هذه الصورة ، بل هو الأقوى مطلقا . ( زين الدين ) .