الباطن ( 1 ) وشكّ في أنّه صار ظاهرا
شرح
- طيّات البدن . ( كاشف الغطاء ) .
* لكنّ الأقوى عدم وجوبه ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الشاهرودي ) .
* والأقوى عدم وجوب غسله ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الرفيعي ) .
* لا يجب العمل بهذا الاحتياط ؛ لأنّه شكّ في التكليف ومجرى للبراءة ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر وشكّ في صيرورته من الباطن فيجب ؛ لاستصحاب الحكم أو الموضوع . ( البجنوردي ) .
* لكنّ الأقوى عدم وجوب غسله ، لا سيّما إذا كانت الشبهة موضوعية ، إلّا مع سبق كونه من الظاهر . ( الميلاني ) .
* الأولى . ( الفاني ) .
* وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
* والأقوى عدم وجوبه ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الخوئي ) .
* بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأظهر عدم وجوبه . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم وجوبه ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر فإنّه حينئذ يجب ذلك .
( الروحاني ) .
* الظاهر عدم وجوب غسله وإن كان الاحتياط الاستحبابيّ غسله . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الإصطهباناتي ) .
* بل مطلقا . ( البروجردي ، الحكيم ، السيستاني ) .
* وكانت الشبهة موضوعية ، فيه وفي الفرض الّذي بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في الشبهة الموضوعية لا المفهومية كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك الاحتياط بغسله بنيّة الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه أيضا . ( الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وكانت الشبهة في المورد موضوعية لا مفهومية . ( مفتي الشيعة ) .