تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الباطن ( 1 ) وشكّ في أنّه صار ظاهرا
شرح
- طيّات البدن . ( كاشف الغطاء ) . * لكنّ الأقوى عدم وجوبه ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الشاهرودي ) . * والأقوى عدم وجوب غسله ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الرفيعي ) . * لا يجب العمل بهذا الاحتياط ؛ لأنّه شكّ في التكليف ومجرى للبراءة ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر وشكّ في صيرورته من الباطن فيجب ؛ لاستصحاب الحكم أو الموضوع . ( البجنوردي ) . * لكنّ الأقوى عدم وجوب غسله ، لا سيّما إذا كانت الشبهة موضوعية ، إلّا مع سبق كونه من الظاهر . ( الميلاني ) . * الأولى . ( الفاني ) . * وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) . * والأقوى عدم وجوبه ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( الخوئي ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأظهر عدم وجوبه . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم وجوبه ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر فإنّه حينئذ يجب ذلك . ( الروحاني ) . * الظاهر عدم وجوب غسله وإن كان الاحتياط الاستحبابيّ غسله . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لا يترك فيه الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الإصطهباناتي ) . * بل مطلقا . ( البروجردي ، الحكيم ، السيستاني ) . * وكانت الشبهة موضوعية ، فيه وفي الفرض الّذي بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * في الشبهة الموضوعية لا المفهومية كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك الاحتياط بغسله بنيّة الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط فيه أيضا . ( الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وكانت الشبهة في المورد موضوعية لا مفهومية . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 220 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي