العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 219
أيضا ( 1 ) ، وكذا لو ارتمس في الماء ( 2 ) ثمّ خرج وفعل ما ذكر ( 3 ) . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله ( 4 ) ، إلّا إذا كان سابقا من ( 1 ) لكن مع صدق الغسل ، وإلّا فيشكل الاكتفاء به ، وكذا في الفرع التالي . ( الميلاني ) . * مشكل جدا ، وكذا ما بعده . ( زين الدين ) . * فيه وفيما بعده إشكال . ( السيستاني ) . ( 2 ) فيه إشكال أيضا . ( المرعشي ) . ( 3 ) مع صدق الغسل في الجميع . ( الفيروزآبادي ) . * مع صدق الغسل في الصورتين . ( الإصطهباناتي ، اللنكراني ) . [ الشك في كون شيء من الظاهر ] ( 4 ) والأقوى عدم وجوب غسله . ( الجواهري ) . * الأولى غسله إلّا على شرطية أمر بسيط شكّ في تحقّقه على وجه . ( الفيروزآبادي ) . * لكنّ الأقوى عدم وجوب غسله ، إلّا إذا كان سابقا من الظاهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * للشكّ في المحقّق الجاري فيه أصالة الاشتغال ، إلّا إذا كان مبيحا فإنّ الأصل فيه البراءة . ( آقا ضياء ) . * وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) . * والأولى . ( الكوه كمرئي ، اللنكراني ) . * بل هو الأقوى ، سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية بناء على ما هو الحقّ من جريان قاعدة الاشتغال في الشكّ في أجزاء الوضوء وشرائطه ، نظرا لما يستفاد من الأدلّة من وحدته وبساطته ، وإن قلنا بالبراءة في الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين في غيره ، وعليه فيجب غسل عكن البطن وما أشبهها من -