تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ( 1 ) ، والأفضل بل الأحوط ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ( 3 ) بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل ( 4 ) أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ( 5 ) ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ( 6 ) فيجزي النكس ( 7 ) ، وإن كان الأحوط ( 8 ) خلافه ، ولا يجب
شرح
- الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * كون المسح عليها أولى وأحوط محلّ تأمّل ، ولعلّ الأولى والأحوط فوقها . ( الخميني ) . * والأحوط إدخال شيء من فوقها في المسح . ( المرعشي ) .

[ كيفية المسح وما يعتبر فيه ]

( 1 ) لا يجزي الأقل على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( الشاهرودي ) . * في كفاية الأقل تأمّل . ( الميلاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، المرعشي ، الشريعتمداري ) . ( 3 ) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ، كما أنّ الأحوط وقوعه على الناصية . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) . * الأولى رعايته . ( المرعشي ) . ( 5 ) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره . ( الخميني ) . ( 6 ) الأحوط الاقتصار على ذلك . ( البروجردي ) . ( 7 ) فيه وفي المسح عرضا تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . * أي من الأسفل إلى الأعلى . ( مفتي الشيعة ) . ( 8 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، الرفيعي ، المرعشي ، الخوئي ، الآملي ، حسن -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 222 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي