تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
المانع كالبرد ( 1 ) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) أن يكون باليمنى ( 4 ) ، والأولى ( 5 ) أن يكون بالأصابع .
( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق ( 6 ) بين أن يكون
شرح
( 1 ) الّذي يخاف معه الضرر ، أو لا يمكن تحمّله عادة . ( آل ياسين ) . * يأتي تفصيل الكلام فيه في مبحث الجبيرة . ( زين الدين ) . * يأتي حكمه في الجبيرة . ( حسن القمّي ) . * سيجيء الكلام فيه قريبا . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ، حسن القمّي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأظهر جواز المسح باليد الوضوئي . ( الفاني ) . * غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيين اليمين . ( الخميني ) . * على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . * لا يجب وإن كان أحوط . ( السيستاني ) . * والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( تقي القمّي ) . * الأولى كما في الأصابع . ( اللنكراني ) . ( 4 ) لا يترك . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) . * المسح باليمنى أمر مندوب . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر عدم لزومه . ( السيستاني ) . ( 5 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .

[ التسوية بين أنحاء المسح ]

( 6 ) الأحوط أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل كما هو المتعارف . ( حسين القمّي ) . * ينبغي رعاية الطول مع رعاية الأعلى فالأعلى في البين . ( المرعشي ) .