المانع كالبرد ( 1 ) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) أن يكون باليمنى ( 4 ) ، والأولى ( 5 ) أن يكون بالأصابع .
( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق ( 6 ) بين أن يكون
شرح
( 1 ) الّذي يخاف معه الضرر ، أو لا يمكن تحمّله عادة . ( آل ياسين ) .
* يأتي تفصيل الكلام فيه في مبحث الجبيرة . ( زين الدين ) .
* يأتي حكمه في الجبيرة . ( حسن القمّي ) .
* سيجيء الكلام فيه قريبا . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ، حسن القمّي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأظهر جواز المسح باليد الوضوئي . ( الفاني ) .
* غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيين اليمين . ( الخميني ) .
* على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يجب وإن كان أحوط . ( السيستاني ) .
* والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( تقي القمّي ) .
* الأولى كما في الأصابع . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .
* المسح باليمنى أمر مندوب . ( مفتي الشيعة ) .
* والأظهر عدم لزومه . ( السيستاني ) .
( 5 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .