باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء ( 2 ) حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى
، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل ( 3 ) ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ( 4 ) ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى
شرح
- الوضوئي . ( السبزواري ) .
* وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد - إن لم نقل بما في التعليق السابق - غسل اليسرى باليمنى ثانيا ؛ لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز إيجاد جميع المسحات بيد واحدة - كما سيجيء - جاز أن يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها من دون غسلها باليمنى ثم المسح باليسرى فقط . ( السيستاني ) .
( 1 ) نعم ، إذا قصد الغسل الوضوئي من أوّل الرمس في الماء إلى انتهاء الغسل الوضوئي لا يكون المسح بماء جديد . ( مفتي الشيعة ) .