تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء ( 1 ) .

( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء ( 2 ) حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى

، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأوّل ( 3 ) ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ( 4 ) ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى
شرح
- الوضوئي . ( السبزواري ) . * وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد - إن لم نقل بما في التعليق السابق - غسل اليسرى باليمنى ثانيا ؛ لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز إيجاد جميع المسحات بيد واحدة - كما سيجيء - جاز أن يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها من دون غسلها باليمنى ثم المسح باليسرى فقط . ( السيستاني ) . ( 1 ) نعم ، إذا قصد الغسل الوضوئي من أوّل الرمس في الماء إلى انتهاء الغسل الوضوئي لا يكون المسح بماء جديد . ( مفتي الشيعة ) .

[ الوضوء بماء المطر ]

( 2 ) تنظير بعض الفقهاء ما نحن فيه بمسألة الاستعانة بالغير في الوضوء غير وجيه ، بل ممنوع ، مضافا إلى أنّ الاستعانة كانت محذورة في نفس الغسل لا في مقدّماته ، كما قدّمناه . نعم ، لا بدّ للمتوضّئ بالمطر أن يتحرّز من وقوع القطرات على كفّيه بعد تماميّة غسلهما ولم يشر إليه قدّس سرّه إحالة إلى وضوحه . ( المرعشي ) . ( 3 ) تحقّق المطلوب في هذا الفرض محلّ إشكال قويّ . ( المرعشي ) . ( 4 ) مشكل جدّا ؛ إذ لا يصدق عليه الغسل ؛ ولذا لا يكفي نحو هذا العمل فيما يعتبر فيه التعدد ، فلو تنجّست يده بالبول وصب عليه الماء صدق عليه الغسل مرّة ، ولو مسح بيده على المحل ونقل الماء من بعض العضو إلى آخر لا يكفي ذلك في التعدد ، ومنه يعلم إشكال الصورة الثانية . ( الشريعتمداري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 218 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي