كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم ( 1 ) بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ( 2 ) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز ( 3 ) وإن كان مجتمعا في الناصية ( 4 ) ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم ، وإن كان واقعا على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح ( 5 ) على
شرح
- القمّي ) .
* هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
( 1 ) المرسل على طبعه ، فلو جمعه أو ردّه أو ألقاه من طرف إلى طرف أشكل المسح عليه . ( مهدي الشيرازي ) .
* ما كان منه في محلّه بطبعه على الأحوط . ( الميلاني ) .
* فلا يجب التفريق لا على الرجل ولا على المرأة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وأن يكون مرسلا على طبعه ، فلو جمعه أو ردّه إلى الفوق فالأحوط عدم جواز المسح عليه . ( حسين القمّي ) .
* ولا عن حدّ مقدّم الرأس . ( البروجردي ) .
* بل عن حدّ مقدّم الرأس . ( السيستاني ) .
* أي مقدّمه . ( اللنكراني ) .
( 3 ) ويجوز المسح على أصوله . ( الحكيم ) .
( 4 ) وله أن يمسح على أصوله . ( زين الدين ) .
( 5 ) إطلاق الحكم مشكل ، فالأحوط ضمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به . ( الخوئي ) .
* تفصيل الكلام وحكم الفرع سيجيء في بحث الجبائر إن شاء اللّه تعالى . ( تقي القمّي ) .