تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم ( 1 ) بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ( 2 ) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز ( 3 ) وإن كان مجتمعا في الناصية ( 4 ) ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم ، وإن كان واقعا على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح ( 5 ) على
شرح
- القمّي ) . * هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * لا ينبغي تركه . ( الخميني ) . ( 1 ) المرسل على طبعه ، فلو جمعه أو ردّه أو ألقاه من طرف إلى طرف أشكل المسح عليه . ( مهدي الشيرازي ) . * ما كان منه في محلّه بطبعه على الأحوط . ( الميلاني ) . * فلا يجب التفريق لا على الرجل ولا على المرأة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وأن يكون مرسلا على طبعه ، فلو جمعه أو ردّه إلى الفوق فالأحوط عدم جواز المسح عليه . ( حسين القمّي ) . * ولا عن حدّ مقدّم الرأس . ( البروجردي ) . * بل عن حدّ مقدّم الرأس . ( السيستاني ) . * أي مقدّمه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) ويجوز المسح على أصوله . ( الحكيم ) . ( 4 ) وله أن يمسح على أصوله . ( زين الدين ) . ( 5 ) إطلاق الحكم مشكل ، فالأحوط ضمّ التيمّم . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال ، والأظهر عدم الاجتزاء به . ( الخوئي ) . * تفصيل الكلام وحكم الفرع سيجيء في بحث الجبائر إن شاء اللّه تعالى . ( تقي القمّي ) .