شرح
- الوضوء بمعنى كونه بقاء لغسله ، وإلّا عاد المحذور ، فلو قيل حينئذ بجواز قصد الغسل الوضوئي من أوّل الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا . ( البروجردي ) .
* الإخراج بمعنى الفصل عن الماء ليس بغسل ، وبمعنى ما يترتب عليه من جريان الماء على البشرة بعد الخروج يشكل معه إحراز الغسل في العضو كلّه إلّا بإمرار اليد ، ولو أريد من حال الإخراج حاله وهو في الماء لزم المسح بالماء الجديد ، فلا يترك الاحتياط في اليسرى بغسلها باليمين ، ولا أقل من أن يبقي منها شيئا ويغسله بها . ( الميلاني ) .
* إذا قصد بالجزء المتّصل بالعضو حين الانفصال والخروج ، فيلزم المحذور لاتّصاله ببقية الماء ، فلا بدّ أن يقصد الغسل بالمجموع منه ومن الباقي على العضو . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصدا حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزءا من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده . ( الخميني ) .
* مع كون جريان الماء على اليد بعد إخراجها مقصودا أو من متمّمات الغسل الوضوئي ، وتكون تماميّة الغسل بنهاية التماس المائي . ( المرعشي ) .
* في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، وكذا في غسل اليد اليمني . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأحوط أن يرمس الوجه واليد اليمنى من الأعلى في الماء بقصد الوضوء ، ثم يرمس اليد اليسرى من المرفق في الماء بقصد الوضوء إلى الزند ، ثم يغترف الماء بيده اليمنى ويغسل من زند اليد اليسرى إلى الأصابع ، وإذا توضأ بغير هذا النحو ففي صحة الوضوء إشكال . ( حسن القمّي ) .
* الأحوط في الوضوء الارتماسي أن يقصد الغسل برمس اليد في الماء ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وعدم اختلاط رطوبة الكفّ بغيرها . ( تقي القمّي ) . -