لا يلزم المسح بالماء الجديد ( 1 ) .
بل وكذا في اليد اليمنى ( 2 ) إلّا أن يبقي شيئا ( 3 ) من اليد اليسرى ليغسله
شرح
- * في صدق الغسل على إخراج العضو من الماء إشكال ، بل منع ، بل يقصد التوضّؤ بنفس الارتماس التدريجي ، وحيث إنّ الإخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلّته أنّه مسح بالماء الخارجي على الأظهر .
( السيستاني ) .
* أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج ، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب ، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناء على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملا واحدا كما يساعده العرف ، ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن ؛ نظرا إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) ويراعى فيها وفي اليمنى كون الإخراج بحيث لا يجري الماء من الذراع إلى الكفّ . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) لوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى على الأحوط عندنا ، وأمّا على ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة وإن كانت يسرى لا يجري الحكم في اليمنى . ( الفيروزآبادي ) .
* بناء على وجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى . ( الكوه كمرئي ) .
* إن لم نكتف في المسح بنداوة الوضوء مطلقا . ( الفاني ) .
* بناء على لزوم مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى ، وإلّا ففيه تأمّل .
( المرعشي ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتّى مع الاقتصار في الرمس على اليسرى . ( الحكيم ) .
* أو يقصد الغسل الوضوئي من أوّل الرمس في الماء إلى انتهاء الغسل -