العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 215
محسوبا من الظاهر ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ( 2 ) ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج ( 3 ) من الماء حتّى - * أو كانت ساترة شيئا من الظاهر ، فيجب إخراجها إذا لم يستلزم الإخراج العسر والحرج . ( مفتي الشيعة ) . * أو كان إخراجها موجبا للعسر والحرج . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أو كان بعض البشرة مستورا بها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بحيث يصدق على الشوكة عنوان الحاجب . ( الفاني ) . [ الكلام في الوضوء الارتماسي ] ( 2 ) إذا حصل الغسل دفعة لا يجب مراعاة الأعلى ، وكذا في الوجه . ( الجواهري ) . * مراعاة خارجية ، ولا تكفي نيته فقط ، فلو قصد غسل اليد اليمنى برمسه في الماء فلا بدّ من إمرار اليد من الأعلى إلى الأدنى ، أو تحريك العضو المرموس في الماء تدريجا . ( الشريعتمداري ) . * بالمراعاة التدريجية الخارجية ، ويتلوها التحريك حال كونه مرموسا ، وفي اقتران النيّة بإدخال اليد أو التحريك تحت الماء أو الإخراج وجوه ، والمختار الأخير . ( المرعشي ) . * يجب أن تكون المراعاة مراعاة خارجية ؛ ولذلك فيجب تحريك العضو المرموس في الماء حتّى تغسل أجزاؤه من الأعلى إلى الأدنى تدريجا ، إمّا بإدخاله في الماء من الجزء الأعلى إلى الأدنى تدريجا ، وإمّا بإخراجه كذلك ، وإمّا بتحريكه تحت الماء كذلك بعد غمسه فيه ، ولا تكفي نية غسل الأعلى فالأعلى وحدها من دون مراعاة خارجية ، ولا يكفي التحريك اليسير تحت الماء ؛ لأنّه يقارن بين الأجزاء في حدوث الغسل . ( زين الدين ) . * خارجا لا بمجرّد النية . ( السيستاني ) . ( 3 ) ولا بدّ أن يقصد كون جريان الماء على العضو بعد الإخراج أيضا جزءا من -