تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ( 1 ) ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .

( مسألة 19 ) : الوسواسي الّذي لا يحصل له القطع ( 2 ) بالغسل يرجع إلى المتعارف

.

( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها

، إلّا إذا كان ( 3 ) محلّها على فرض الإخراج
شرح
( 1 ) الميزان وصول نفس الماء إلى البشرة ، ولا يكفي وصول الرطوبة ، فإذا لم يكن للبياض جرم فلا يلزم وصول الماء إلى ما تحته ، وإذا كان له جرم فلا يصل الماء منه إليه ، وإنّما تنفذ الرطوبة وهو غير كاف . ( عبد اللّه الشيرازي ) .

[ الكلام في الوسواسي ]

( 2 ) لزوال التجزّم عنه ، والوسوسة معدودة في كتب الطبّ من الأمراض الدماغيّة عصمنا اللّه منها وقد وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام أدعية في زوالها ، ومن المجرّب في ذلك : ما حدّثني به زاهدا الزمان وإويسا اليمان ، جرثومتا التقى والورع ، الآيتان الباهرتان : الحاج ميرزا جواد آقا الملكي التبريزي نزيل قم المشرّفة ، والحاج الشيخ حسن علي الإصفهاني نزيل مشهد الرضا عليه السّلام ، وكلاهما رويا عن العلّامة الزاهد السيّد مرتضى الرضويّ الكشميري النجفي بطرقه إلى جمال السالكين السيّد رضي الدين علي بن طاووس الحسني صاحب كتاب « الإقبال » أنّه روى لدفع الوسوسة : أن يستعيذ الرجل قبل كلّ ما له فيه وسوسة بهذه الاستعاذة : « أعوذ باللّه القويّ ، وأعوذ بمحمّد الرضي من شرّ كلّ شيطان غويّ » ، وقد ادّعى العلمان المذكوران التجربة فيه فليغتنم قدره . ( المرعشي ) .

[ لا يجب قلع الشوكة في اليد في بعض الصور ]

( 3 ) أو كانت ساترة شيئا من الظاهر ، كل ذلك مع عدم عسر في إخراجها كما مرّ في نظيرها . ( الإصطهباناتي ) . * ولم يكن في إخراجه حرج ولا عسر ولا ضرر ولا غيرها . ( المرعشي ) . -