وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضا حرام ؛ لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه .
( مسألة 5 ) : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم ( 1 ) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل ( 2 ) كان إناء مستقلا
، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا .
( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض ( 3 ) والمطليّ والمموّه ( 4 ) بأحدهما
، نعم يكره استعمال المفضّض ( 5 ) ، بل يحرم الشرب منه ( 6 ) إذا وضع فمه على
شرح
[ حكم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلي ]
( 1 ) على الأحوط . ( الخميني ، اللنكراني ) . ( 2 ) إن كان أحدهما ظاهر الإناء والصفر باطن الإناء وبالعكس مع اللصوق الّذي هو منشأ لصدق الاتّحاد الّذي لا يصدق معه أنّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمة ممنوعة ، كما هو مناط المنع في الفرع السادس . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) وهو المعبّر عنه في كلمات القدماء بالمضبّب بالفضة ، كما أنّه يعبّر عن المطلي بالمضبّب بالذهب ، والفرق بينهما وبين المموّه بأحد الفلزين واضح . ( المرعشي ) . ( 4 ) أطلق عليهما لمكان تمويههما الناظر أنه من الفلزّين . ( المرعشي ) . ( 5 ) فيه نظر ، فإنّ المنع عن استعمال ما طلي بماء الفضّة لا يخلو من وجه ، نعم لا مانع من استعمال ما ركّبت فيه الضبّة « أ » والقطعة من الفضة وإن وجب عزل الفم من موضعها حين الشرب . ( الميلاني ) . * النص الخاص دال على حرمة الأكل من المفضّض . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، الخميني ، السيستاني ) . * الحرمة مبنية على الاحتياط ؛ لعدم دليل معتبر عليها . ( تقي القمّي ) .هامش
( أ ) الضبّة : شي من حديد أو صفر يشعب به الإناء . ( المنجد في اللغة ) .