تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
موضع الفضّة ( 1 ) ، بل الأحوط ( 2 ) ذلك في المطليّ ( 3 ) أيضا .

( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما

.

( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا ( 4 ) منهما

، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ( 5 ) ، بل وكذا ما كان مركّبا منهما ( 6 ) ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .

( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال ( 7 )

، وإن كان مجوّفا ، بل وغلاف
شرح
( 1 ) التحريم أحوط ، والكراهة أشبه ، وكذا المطليّ . ( الجواهري ) . ( 2 ) استحبابا ( السيستاني ) . ( 3 ) وإن كان الأظهر العدم ، إلّا على دعوى وحدة المناط اطمئنانا ، وفيه تأمل . ( المرعشي ) . * وإن كان الأظهر أنّه لا بأس به . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) . * لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم الممتزج بالذهب أو الفضة ]

( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . * بالمناط القطعي . ( المرعشي ) . * لا وجه للجزم فيه وفيما بعده ، نعم الاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) فيه وفي ما بعده إشكال ، والأحوط الاجتناب فيهما . ( زين الدين ) . ( 6 ) بالطريق الأولى . ( الرفيعي ) . * على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم غير الأواني من الذهب والفضة ]

( 7 ) يعني للنساء ، فإنّه لا شبهة في حرمة تزيين الرجال بالذهب كما يأتي . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 22 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي