موضع الفضّة ( 1 ) ، بل الأحوط ( 2 ) ذلك في المطليّ ( 3 ) أيضا .
( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
.
( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا ( 4 ) منهما
، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ( 5 ) ، بل وكذا ما كان مركّبا منهما ( 6 ) ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال ( 7 )
، وإن كان مجوّفا ، بل وغلاف
شرح
( 1 ) التحريم أحوط ، والكراهة أشبه ، وكذا المطليّ . ( الجواهري ) .
( 2 ) استحبابا ( السيستاني ) .
( 3 ) وإن كان الأظهر العدم ، إلّا على دعوى وحدة المناط اطمئنانا ، وفيه تأمل .
( المرعشي ) .
* وإن كان الأظهر أنّه لا بأس به . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) .
* لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .