بل يحرم ( 1 ) تزيين المساجد ( 2 ) والمشاهد ( 3 ) المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 4 ) من غير استعمال ، ويحرم
شرح
- عليها ، أمّا إذا كان اقتناؤهما لغاية أخرى كحفظهما وحفظ الماليّة بصورتهما مثلا فلا تحرم من هذه الجهة ، كما لا يحرم بيعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الأجرة عليه ، واللّه أعلم . ( زين الدين ) .
* على الأحوط فيه وفي الاقتناء . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر جواز ذلك ، وجواز ما ذكر بعده . ( حسن القمّي ) .
* إذا صدق عليه الاستعمال فبدون صدقه لا يحرم ، كما لا يحرم تزيين المشاهد والمساجد إذا لم يعدّ إسرافا فيه ، نعم الأحوط تركه ، بل الأولى تركه في جميع المعابد . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* محلّ تأمل كسابقه ، والوجه مشترك بينهما . ( المرعشي ) .
( 2 ) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأقوى جوازه فيها ، وأنّه من أبين مصاديق تعظيم الشعائر خصوصا في هذا العصر . ( المرعشي ) .
( 4 ) في حرمة نفس الاقتناء إشكال . ( الجواهري ) .
* غير معلوم ، بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ) .
* جواز الاقتناء وما كان بقصده - من البيع وغيره - لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط . ( محمد تقي الخونساري ، أحمد الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ) .
* الأظهر جواز اقتنائها . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل جوازه أقوى ، وإن كان الاجتناب عنه أحوط . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى عدم حرمته في نفسه . نعم ، لا يبعد كراهته . ( الميلاني ) . -