تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
بل يحرم ( 1 ) تزيين المساجد ( 2 ) والمشاهد ( 3 ) المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 4 ) من غير استعمال ، ويحرم
شرح
- عليها ، أمّا إذا كان اقتناؤهما لغاية أخرى كحفظهما وحفظ الماليّة بصورتهما مثلا فلا تحرم من هذه الجهة ، كما لا يحرم بيعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الأجرة عليه ، واللّه أعلم . ( زين الدين ) . * على الأحوط فيه وفي الاقتناء . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر جواز ذلك ، وجواز ما ذكر بعده . ( حسن القمّي ) . * إذا صدق عليه الاستعمال فبدون صدقه لا يحرم ، كما لا يحرم تزيين المشاهد والمساجد إذا لم يعدّ إسرافا فيه ، نعم الأحوط تركه ، بل الأولى تركه في جميع المعابد . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * محلّ تأمل كسابقه ، والوجه مشترك بينهما . ( المرعشي ) . ( 2 ) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأقوى جوازه فيها ، وأنّه من أبين مصاديق تعظيم الشعائر خصوصا في هذا العصر . ( المرعشي ) . ( 4 ) في حرمة نفس الاقتناء إشكال . ( الجواهري ) . * غير معلوم ، بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ) . * جواز الاقتناء وما كان بقصده - من البيع وغيره - لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( محمد تقي الخونساري ، أحمد الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ) . * الأظهر جواز اقتنائها . ( مهدي الشيرازي ) . * بل جوازه أقوى ، وإن كان الاجتناب عنه أحوط . ( الشاهرودي ) . * الأقوى عدم حرمته في نفسه . نعم ، لا يبعد كراهته . ( الميلاني ) . -