بيعها ( 1 ) وشراؤها ( 2 ) وصياغتها ( 3 )
شرح
- * غير معلوم ، بل لا يبعد القول بالجواز في تمام الخمسة ، بل وفيما قبله من الوضع في الرفوف . ( البجنوردي ) .
* الأقوى عدم حرمته . ( الخميني ) .
* فيه تأمل . ( المرعشي ) .
* حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت ، فيجوز اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها . ( مفتي الشيعة ) .
* الأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض صحيح كتزيين المشاهد المشرّفة مثلا . ( الجواهري ) .
* للاستعمال المحرّم . ( آل ياسين ) .
* إذا كان للاستعمال المحرّم ، وإلّا فالأقوى الجواز ، وهكذا الحكم في أخذ الأجرة على صياغتها ، بل ونفس صياغتها كذلك . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيما إذا كان المقصود استعمالها ، وأمّا لو كان المقصود اقتناؤها أو التزيين بها ففي حرمتها إشكال ، وإن كان الأحوط ترك بيعها وشرائها وصنعها وصياغتها مطلقا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، إلّا إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزيين ، أو كانا من المنافع النادرة ولم يقصدهما في الصياغة وأخذ الأجرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأظهر جواز المذكورات . ( الفاني ) .
* بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها . ( الخميني ) .
* لو كان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها ، وقيل بحرمته . ( المرعشي ) .
* الأظهر صحة البيع إذا كانت هيئتها لا ينتفع بها لكونها من الأواني التي ترك استعمالها ، وأمّا إذا كانت لها مالية فالتبعيض في الفساد أظهر . ( الآملي ، الروحاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) الكلام هو الكلام في سابقه ، وكذا في لاحقه . ( المرعشي ) .