شرح
- يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا . ( الحكيم ) .
* غير معلوم ؛ لعدم صدق الاستعمال ، وكذا الاقتناء . ( الرفيعي ) .
* على الأحوط فيه وفي الاقتناء ، بل جواز الاقتناء لا يخلو من وجه وقوة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* حرمة الوضع على الرفوف وكذلك الاقتناء غير معلومة . ( الشريعتمداري ) .
* لا إطلاق للحرمة يشمل المورد وما بعده من الصور ؛ لأنّ المتيقن من الأدلّة حرمة الأكل والشرب . ( الفاني ) .
* غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة . ( الخميني ) .
* في صدق استعمالها حينئذ تأمل . ( المرعشي ) .
* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال ، بل منع ، نعم الاجتناب أحوط وأولى . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . أمّا الاقتناء والبيع والشراء بغير قصد الاستعمال فيقوى الجواز فيه . ( السبزواري ) .
* ورد في بعض أدلة المسألة : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون « أ » .
والمتاع هو كل ما ينتفع به في الحوائج من السلع والأثاث ، ولا يبعد إطلاقه عرفا على ما اعدّ لذلك إعدادا كاملا وإن لم يستعمل بالفعل ، فالأثاث الذي اعدّ للاستعمال يسمّى متاعا عرفا وإن لم يستعمل بالفعل ، ولذلك فلا يبعد شمول التحريم لمطلق الانتفاعات بآنية الذهب والفضة ، ولا يبعد شمول التحريم لذلك ، لاقتنائهما مع قصد أن يجعلهما متاعا معدّا للانتفاع ؛ ولذلك فيحرم على الأحوط بيعهما وشراؤهما لهذه الغاية ، وتحرم كذلك الإجارة لصياغتهما وأخذ الأجرة
هامش
( أ ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 353 ، باب 409 ، ح 4 ، مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، الكافي : 6 / 268 ، ح 7 ، عن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السّلام .