تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مسح الرأس والرجل ( 1 ) بهما من باب الاحتياط ( 2 ) وإن كانتا أصليّتين ( 3 ) يجب غسلهما ( 4 ) أيضا ، ويكفي المسح بأحدهما .

( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر

، فإنّ الأحوط إزالته ( 5 )
شرح
( 1 ) والأولى رعاية تعدّد محلّ المسحين بحيث لا يقع مسح على مسح أو احتيال آخر . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأحوط فيما إذا كانت اليد الزائدة المشتبهة في الجانب الأيسر أو في الجانبين وقد أعمل اليمنى في غسل اليسرى كما هو المتعارف ، أن يكرّر مسح الرأس والرجلين بعد غسل كلّ من اليدين ؛ ليحرز المسح ببلّة اليد الأصلية ، فقد يتّفق أن يكون الوضوء مشتملا على اثنتي عشرة مسحة ، فليتدبّر جيّدا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) كونهما أصليّتين محلّ إشكال ومنع ، فحينئذ يجب غسلهما احتياطا ، والمسح بهما كذلك . ( الخميني ) . * كونهما كذلك ممنوع . نعم ، حيث إنّ الأصليّة مجهولة فيجب غسل طرفي الشبهة والمسح بهما . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه تأمّل ؛ لإمكان الاكتفاء بواحد منهما ؛ لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد من كلّ طرف ، وأنّ إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلّفين ، فتأمّل فإنّه لا يخلو من نظر وإشكال . ( آقا ضياء ) .

[ حكم وسخ الأظفار ]

( 5 ) بل مع احتمال المانعيّة هو الأقوى ؛ لقاعدة الاشتغال في الشكّ في محقّقات المأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل ، بل والتيمّم على المطهّريّة لا المبيحيّة فإنّ الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء والغسل المبيحين أيضا . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الحكيم ، الأراكي ) . * بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا . ( الخميني ) . -