بعدمه ( 1 ) أو زواله أو وصول الماء ( 2 ) إلى البشرة على فرض وجوده .
( مسألة 10 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة « أ » لا يجب غسل باطنها ( 3 )
، بل يكفي ظاهرها ( 4 ) ، سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، مقدّما لليمنى على اليسرى ( 5 ) ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ،
شرح
( 1 ) يكفي الظنّ بعدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر ، ولكنّ ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة ، لا للاستصحاب حتّى يجيء فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام ، وإلّا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشكّ في مانعية الموجود كما لا يخفى ، مع أنّهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمئنان أيضا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* يكفي الظنّ بالعدم . ( الحكيم ) .
* لا يبعد كفاية الاطمئنان في الصورة الأولى أيضا . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) بحيث يصدق عليه الغسل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيما إذا لم يحسب من الظاهر . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم يعدّ من الظاهر . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم تكن وسيعة بحيث يرى تمام أطرافها بلا دقة ، وإلّا ففيها إشكال .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) من المدخل والمخرج . ( المرعشي ) .
[ الثاني : غسل اليدين ]
( 5 ) فلو غسلهما دفعة ، كما إذا أدخل يديه في الماء دفعة وتوضّأ ارتماسا فالظاهر عدم الإجزاء . ( مفتي الشيعة ) .هامش
( أ ) الخزّامة : حلية من الذهب أو غيره تعلّق في ثقب جانب منخر المرأة .