تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد ( 1 ) جزءا من المرفق ( 2 ) .

( مسألة 11 ) : إن كانت له يد ( 3 ) زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا ( 4 ) كاللحم الزائد

. وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها ( 5 ) لا يجب غسلها ( 6 ) ، ويكفي غسل الأصلية ( 7 ) ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب ( 8 ) غسلهما ، ويجب
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ، الخميني ) . ( 2 ) ليس شيء من العضد جزءا من المرفق . ( الفاني ) . ( 3 ) الميزان في وجوب غسل غير اليد الأصليّة كونه تابعا لها عرفا . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) في وجوب غسلها مع ظهور زيادتهما منع ، وكذا في اللحم الزائد . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الشاهرودي ، محمّد الشيرازي ) . * مع صدق اليد عليها حقيقة . ( السيستاني ) . ( 5 ) بحيث لا يقال : إنّها يد إلّا بالمسامحة . ( الميلاني ) . * بحيث لا تطلق عليها اليد إلّا مسامحة . ( السيستاني ) . ( 6 ) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأحوط غسلها مع الأصليّة . ( الحكيم ) . * في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط بغسلها مع الأصليّة . ( زين الدين ) . * يجب غسل كل ما صدق عليه اليد أصالة ، وإن علم زيادتها عن الأصلية ، ويجوز المسح بها والاكتفاء به . ( الروحاني ) . * نعم ، الأحوط استحبابا غسلها أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) المعيار في الأصالة كونها ذات بطش وفعّالية . ( المرعشي ) . ( 8 ) ما أفاده مبنيّ على تنجّز العلم الإجمالي ، ولكن هل يمكن أن تشتبه الأصلية بالزائدة ؟ . ( تقي القمّي ) .