وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل
.
( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل
ما ظهر بعد
شرح
- * بل الأقوى في صورة العلم بمانعيته . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر وجوبها . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى مع احتمال المانعية احتمالا عقلائيا . ( السبزواري ) .
* بل المتعيّن . ( زين الدين ) .
* بل الأظهر . ( تقي القمّي ، الروحاني ) .
* بل الأظهر وجوب إزالتها . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الأظهر مع كونه مانعا . ( السيستاني ) .
( 1 ) إلّا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن . ( البروجردي ) .
* أي إزالة ما زاد على المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن محلّه معدودا من الباطن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية ، كان متعارفا أو لا . ( الخميني ) .
* إن عدّ الوسخ مانعا ولم يعدّ محلّه من الظاهر . ( المرعشي ) .
* عمّا يعدّ من الظاهر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* انّما تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر . ( زين الدين ) .
* عمّا يعدّ من الظاهر دون ما كان معدودا من الباطن . ( مفتي الشيعة ) .
* عمّا يعد من الظاهر في فرض مانعيته . ( السيستاني ) .
* فيما إذا كان ما عليه من الوسخ معدودا من الظاهر . ( اللنكراني ) .