تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل

.

( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل

ما ظهر بعد
شرح
- * بل الأقوى في صورة العلم بمانعيته . ( المرعشي ) . * بل الأظهر وجوبها . ( الخوئي ) . * بل الأقوى مع احتمال المانعية احتمالا عقلائيا . ( السبزواري ) . * بل المتعيّن . ( زين الدين ) . * بل الأظهر . ( تقي القمّي ، الروحاني ) . * بل الأظهر وجوب إزالتها . ( مفتي الشيعة ) . * بل الأظهر مع كونه مانعا . ( السيستاني ) . ( 1 ) إلّا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن . ( البروجردي ) . * أي إزالة ما زاد على المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم يكن محلّه معدودا من الباطن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية ، كان متعارفا أو لا . ( الخميني ) . * إن عدّ الوسخ مانعا ولم يعدّ محلّه من الظاهر . ( المرعشي ) . * عمّا يعدّ من الظاهر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * انّما تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر . ( زين الدين ) . * عمّا يعدّ من الظاهر دون ما كان معدودا من الباطن . ( مفتي الشيعة ) . * عمّا يعد من الظاهر في فرض مانعيته . ( السيستاني ) . * فيما إذا كان ما عليه من الوسخ معدودا من الظاهر . ( اللنكراني ) .