خارجيّا ( 1 ) ولم يحسب جزءا من اليد ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 3 ) وجب إيصال الماء فيها ( 4 )
، وإلّا
شرح
- * بل الأقوى في مفروض المسألة . ( تقي القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الروحاني ) .
* لا يترك الاحتياط المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وعدّ حاجبا . ( الفيروزآبادي ) .
* بل هو الأقوى إن صحّ الفرض . ( الميلاني ) .
* فبهذه الصورة يجب إيصال الماء إلى ما تحتها ، أو قطعه إذا لم يكن حرجيا ، ولا يجب غسله بعد فرض عدّه شيئا خارجيا . ( الفاني ) .
* الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقا وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا لا يكاد يتمّ أصلا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط حينئذ . ( السبزواري ) .