تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
خارجيّا ( 1 ) ولم يحسب جزءا من اليد ( 2 ) .

( مسألة 15 ) : الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 3 ) وجب إيصال الماء فيها ( 4 )

، وإلّا
شرح
- * بل الأقوى في مفروض المسألة . ( تقي القمّي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الروحاني ) . * لا يترك الاحتياط المذكور . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وعدّ حاجبا . ( الفيروزآبادي ) . * بل هو الأقوى إن صحّ الفرض . ( الميلاني ) . * فبهذه الصورة يجب إيصال الماء إلى ما تحتها ، أو قطعه إذا لم يكن حرجيا ، ولا يجب غسله بعد فرض عدّه شيئا خارجيا . ( الفاني ) . * الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقا وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا لا يكاد يتمّ أصلا . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط حينئذ . ( السبزواري ) .

[ حكم الشقوق على ظاهر الكفّ ]

( 3 ) صرف كونه مرئيا لا يوجب عدّه من الأعضاء الظاهرة ، فالمسألة غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . * ليس الملاك رؤية الجوف ، وإنّما الملاك عدّه عرفا من الظاهر مقابل الباطن ، فلو كان عميقا لا يعدّ كلّ ما يرى منه من الظاهر حتى يجب غسله . ( محمّد الشيرازي ) . * المدار في وجوب الغسل كون المغسول معدودا من الظاهر عرفا . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) إلّا مع الحرج . ( الفيروزآبادي ) . * إلّا مع الضرر أو العسر والحرج . ( الإصطهباناتي ، مفتي الشيعة ) . * لأنّها من الظاهر حينئذ ، ولكنّه يشكل لو كان الشقّ الحادث عميقا ؛ إذ ليس كلّ -