تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فلا يجزي النكس ، والمرفق مركّب ( 1 ) من شيء من الذراع ( 2 ) وشيء من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله ( 3 ) وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ( 4 ) ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وإن كان أولى ( 5 ) ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى
شرح
( 1 ) فيه نظر ، بل الظاهر كونه عبارة عن محلّ المرفق الّذي عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى ، ويترتّب على ذلك عدم وجوب غسل شيء من العضد في الأقطع كما يؤيّده البراءة من غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشكّ في المحقّق للأمر البسيط كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل هو رأس الساعد . ( الفاني ) . * المرفق : مجمع عظمي الذراع والعضد . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وهو موصله بالعضد . ( المرعشي ) . ( 3 ) مع صدق كونه من اليد عرفا . ( السيستاني ) . ( 4 ) على الأحوط ، ويحتمل قويّا الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ) . * في وجوبه تأمّل واضح . ( الفاني ) . * حتّى الغليظ منه على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) لا وجه للأولويّة . ( الكوه كمرئي ) . * في الأولويّة إشكال . ( المرعشي ) . * وأحوط . ( السيستاني ) .