تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
يلاحظ ( 1 ) آماقه ( 2 ) وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع ( 3 ) .

( مسألة 9 ) : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين ( 4 ) بزواله

، أو وصول الماء إلى البشرة ( 5 ) ، ولو شكّ في أصل
شرح
( 1 ) إذا وجد شيء شكّ في مانعيّته ، وأمّا إذا شكّ في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة . ( الجواهري ) . * يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * حين وجود العلم المذكور . ( المرعشي ) . ( 2 ) موق العين : مؤخّره من طرف الأنف ، والجمع أمواق . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) أي مانع من وصول الماء للبشرة كالألوان المتداولة في هذه الأعصار ، مثل تلوين النساء أظافرهنّ . نعم ، إذا لم يكن مانعا من نفوذ الماء فيه لرقّته لا يجب إزالته . ( مفتي الشيعة ) .

[ إذا شك بوجود المانع أو علم بمشكوك المانعيّة ]

( 4 ) على الأحوط الأولى . ( الفاني ) . * الوجداني ، أو الاطمئنان وسكون النفس . ( المرعشي ) . * الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا . ( الخوئي ) . * الشامل للاطمئنان العرفي . ( محمّد الشيرازي ) . * أو الاطمينان ، ومع الشكّ في وجود المانع فالأحوط وجوب الفحص . ( حسن القمّي ) . * أو ما يقوم مقامه ، وكذلك فيما بعده . ( تقي القمّي ) . * أو الاطمئنان . ( الروحاني ، السيستاني ) . ( 5 ) بنحو يصدق الغسل ولو بأدنى مرتبة . ( الميلاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 202 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي