يلاحظ ( 1 ) آماقه ( 2 ) وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين ( 4 ) بزواله
، أو وصول الماء إلى البشرة ( 5 ) ، ولو شكّ في أصل
شرح
( 1 ) إذا وجد شيء شكّ في مانعيّته ، وأمّا إذا شكّ في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة . ( الجواهري ) .
* يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* حين وجود العلم المذكور . ( المرعشي ) .
( 2 ) موق العين : مؤخّره من طرف الأنف ، والجمع أمواق . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) أي مانع من وصول الماء للبشرة كالألوان المتداولة في هذه الأعصار ، مثل تلوين النساء أظافرهنّ . نعم ، إذا لم يكن مانعا من نفوذ الماء فيه لرقّته لا يجب إزالته . ( مفتي الشيعة ) .