هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية ( 2 ) فهي كالرجل
.
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة
.
( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط
.
( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 3 )
.
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط ( 4 ) بغسله مع البشرة ( 5 )
.
( مسألة 8 ) : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ( 6 )
، فيجب أن
شرح
( 1 ) وإن كان نابتا في داخل الحدّ كمسترسل اللحيّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الحكم فيه مشكل بعد انصراف الإطلاق ، وتتلوها الخنثى المشكل ، فالاحتياط لا يترك فيهما . ( المرعشي ) .