تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية ( 2 ) فهي كالرجل

.

( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة

.

( مسألة 5 ) : في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط

.

( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 3 )

.

( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط ( 4 ) بغسله مع البشرة ( 5 )

.

( مسألة 8 ) : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ( 6 )

، فيجب أن
شرح
( 1 ) وإن كان نابتا في داخل الحدّ كمسترسل اللحيّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الحكم فيه مشكل بعد انصراف الإطلاق ، وتتلوها الخنثى المشكل ، فالاحتياط لا يترك فيهما . ( المرعشي ) .

[ وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما ]

( 3 ) على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، الروحاني ، محمّد الشيرازي ) . * في التبعيّة منع واضح ، فلا يجب غسل الشعور . ( الفاني ) . * وكذا الشعور الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط كما تقدم . ( زين الدين ) . ( 4 ) لا تصل النوبة إلى التوسل بالاحتياط مع جريان استصحاب عدم إحاطة الشعر ، فإنّه يقتضي وجوب غسل البشرة أصالة وغسل الشعر تبعا . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) يكفي غسل البشرة فيما إذا لم تكن مسبوقة بالإحاطة . ( الفاني ) . * الأظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرّة واحدة وإمرار اليد كذلك ، ولا يجب أزيد من ذلك . ( الروحاني ) . ( 6 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .