تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه ، إلّا إذا غسل ( 1 ) على وجه يطهر باطنه أيضا .

( مسألة 4 ) : يحرم استعمال ( 2 ) أواني الذهب والفضّة ( 3 ) في الأكل والشرب ( 4 ) والوضوء ( 5 ) والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات

، حتّى وضعها ( 6 ) على الرفوف ( 7 ) للتزيين ،
شرح
( 1 ) في زوال الكراهة بذلك تأمل . ( حسين القمّي ) .

[ حكم استعمال أواني الذهب والفضة ]

( 2 ) على الأحوط ، أمّا اقتناؤها للزينة أو للادّخار فالظاهر جوازه على احتياط فيه أيضا . ( آل ياسين ) . * الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لا تخلو من إشكال . ( السيستاني ) . ( 4 ) على الأقوى فيهما ، والأحوط في غيرهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مقتضى النصوص حرمة ما صدق عليه الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ، والأحوط حرمة ما صدق عليه الأكل والشرب منهما أيضا ، والأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عدّ في العرف استعمالا لهما ، ومنه يظهر حكم الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الفاني ) . ( 6 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقا ، ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها . ( السيستاني ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الشاهرودي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في حرمة اقتنائها ووضعها على الرفوف إشكال ، وإن كان هو الأحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ؛ ولأجل ذلك -