العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 197
والأغمّ ( 1 ) ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف ( 2 ) يرجع ( 3 ) كلّ منهم [ وظيفة الأنزع والأغمّ ونحوهما ] ( 1 ) إن أريد بهما عريض الجبهة وضيّقها عرفا فالمدار على قصاصها وإن خرج عن المتعارف ، وإن أريد بهما من انحسر الشعر عن شيء من رأسه أو نبت الشعر على أعالي جبهته بحيث اشتبه عليه جلدة رأسه من جبهته فالأحوط لهما الغسل من أعلى موضع يحتمل أن يكون منتهى شعر الرأس منهما وإن كان أكثر من المتعارف ، ويحتمل في وجه الاقتصار على المتيقّن في جانب القلّة ، واللّه العالم . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لو كان وجهه كبيرا جدّا غير متناسب مع سائر أعضائه لا يمكن الإرجاع إلى الوجه المتعارف المتناسب فيغسل بعض وجهه ، كما أنّه لو كان الوجه صغيرا جدّا فلا يمكن أن يقال : يغسل وجهه وزيادة ، بل الوجه عضو مخصوص معلوم ، والتحديد في الأخبار بما دارت عليه الإبهام والوسطى باعتبار الأفراد الغالبة ، والمقصود تحديد محلّ الغسل ، ويفهم حكم غير المتعارف منه . ( الشريعتمداري ) . * أي يلاحظ تناسب الأعضاء ، فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلا ويده أيضا كذلك لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره ، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولا وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضا ، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء ، كمن كانت يده صغيرة دون وجهه ، وبالعكس . ( الخميني ) . * ولم يكن التناسب بين اليد والوجه . ( حسن القمّي ) . * أي متناسب الخلقة المتعارفة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الإرجاع إليه مطلقا في الوجه الذي هو واضح المفهوم ومورد للأمر بالغسل لا يخلو من إشكال ، والتحديد المذكور في الروايات والفتاوى هو باعتبار أغلب الأفراد ، فإذن لكلّ متوضّئ غسل تمام وجهه ، سواء كان كبيرا ويده صغيرة أو بالعكس ، أو متناسبتين في الصغر والكبر وإن كانا خارجين عن المتعارف . ( المرعشي ) . -