كالمشمّس ( 1 ) ، وماء الغسالة ( 2 ) من الحدث الأكبر ( 3 ) والماء
شرح
- * وقد ذكر جماعة من الفقهاء جملة أخرى من الأمور المكروهة لم يتعرّض المصنّف لها ، مثل نفض المتوضّئ يده ، والوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وكذا غيرهما من الأحداث ، وفي مكان الاستنجاء إذا وقع في غير المسجد ، والدقّة في أفعال الوضوء بحيث يوجب الوسواس وتخليل كثيف الّلحية ، والإسراف في ماء الوضوء ، وصبّ ماء الوضوء في الكنيف . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) هو ما سخنته الشمس بإشراقها عليه مطلقا ، سواء كان الماء في إناء فلزي أم خزفي أو غيرهما ، قليلا كان أم كثيرا ، فلا وجه للتفصيل - كما يحكى عن بعض - في الموردين . ( المرعشي ) .
* لعلّ الدليل منصرف عن ماء الكرّ والجاري وما يسخّن في الأنابيب من إشراق الشمس عليها . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) سواء كانت غسالة نفس المتوضّئ أم غيره ، وقد مرّ أنّ الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار ومع الانحصار ، فالأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وهو مخيّر في تقديم أيّهما شاء . ( المرعشي ) .
* مرّ أنّ الأحوط تركه عند عدم الانحصار . ( الآملي ) .
( 3 ) قد مرّ أنّ الأحوط ترك الوضوء به . ( الجواهري ) .
* قد سبق أنّ الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمّم . ( الحائري ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط ترك التوضّؤ به مع وجود غيره . ( الإصفهاني ) .
* تقدّم أنّ الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا . ( آل ياسين ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط عدم استعماله في رفع الحدث مع التمكن من غيره ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمّم . ( الإصطهباناتي ) .
* مرّ أنّ الأحوط تركه . ( البروجردي ) .
* تقدّم الإشكال فيه . ( مهدي الشيرازي ) . -