تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ( 1 ) وإن لم يجر إذا صدق الغسل . ويجب الابتداء بالأعلى ( 2 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ( 3 ) ، ولا يجوز النكس ( 4 ) ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ( 5 ) ، وإلّا لزم غسل البشرة
شرح
- اختلفا فاتّسع الوجه وقصرت الأصابع أو العكس لوحظ التناسب بينهما على المتعارف ، لا أنّه يغسل ما يغسل المتعارف المستلزم أحيانا خروج أكثر الوجهة ، أو دخول الكثير من غيره فيه كما توهمه عبارة المتن . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل . نعم ، فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالّذي تحت الأظفار وباطن الاذن والأنف يكفي مجرّد وصول الماء . ( كاشف الغطاء ) . * مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول . ( أحمد الخونساري ) .

[ وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه ]

( 2 ) تحقيقا . ( الفيروزآبادي ) . * تحقيقا على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * على الأحوط . ( الخميني ، اللنكراني ) . * على الأحوط لزوما . ( السيستاني ) . ( 3 ) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا . ( أحمد الخونساري ) . * ويكفي صبّ الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخطّ المنحني ، ولا يلزم التدقيق فيه . ( السيستاني ) . ( 4 ) فإذا غسل من الأسفل إلى الأعلى فالوضوء باطل . نعم ، لو ردّ الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) والمتيقّن منه المحيط بالمنبت دون المسترسل من غيره . ( المرعشي ) . * بحيث توقف إيصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب ، وأمّا إذا لم يتوقف -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 199 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي