جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ( 1 ) وإن لم يجر إذا صدق الغسل . ويجب الابتداء بالأعلى ( 2 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ( 3 ) ، ولا يجوز النكس ( 4 ) ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ( 5 ) ، وإلّا لزم غسل البشرة
شرح
- اختلفا فاتّسع الوجه وقصرت الأصابع أو العكس لوحظ التناسب بينهما على المتعارف ، لا أنّه يغسل ما يغسل المتعارف المستلزم أحيانا خروج أكثر الوجهة ، أو دخول الكثير من غيره فيه كما توهمه عبارة المتن . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل . نعم ، فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالّذي تحت الأظفار وباطن الاذن والأنف يكفي مجرّد وصول الماء . ( كاشف الغطاء ) .
* مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول . ( أحمد الخونساري ) .