حيوان ( 1 ) لا يؤكل لحمه .
فصل في أفعال الوضوء ( 2 )
الأوّل : غسل الوجه ( 3 ) . وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع
شرح
- الوضوء في الكنيف ، ومنها : الوضوء بالماء المسخّن بالنار إلّا في مقام الحرج ، ومنها : نفض المتوضّئ يده بعد إتمام الوضوء ، ومنها : ترك تخليل الأظافر بناء على كونها من البواطن وإن كانت تعدّ محالّها من الظواهر لو قلّمت ، ومنها : إيقاع الوضوء الرافع للحدث في المسجد في حقّ من يدخله محدثا لا من أحدث في المسجد ، ومنها : إيقاع الوضوء في الكنيف ، ومنها : الوضوء من سؤر ولد الزنا ، ومنها : الوضوء من سؤر اليهود والنصارى وسائر فرق الكفّار ، وكذا الفرق المحكومة بالكفر من أهل القبلة ؛ بناء على عدم انفعال الماء القليل ، وإلّا فعلى المختار والمشهور من الانفعال لا يصح الوضوء أصلا ، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها ، ومستند أكثر ما نقله الماتن وما أضفنا عليه لا يعتمد عليه ؛ لقصور في الصدور أو الدلالة ، وعدم وفاء قاعدة التسامح لإثبات الندب والكراهة كما مرّ ، فالأولى رعاية تلك الآداب فعلا وتركا بالرجاء . ( المرعشي ) .
( 1 ) إلّا الهرّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، محمّد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) .