الآجن ( 1 ) ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل ( 2 ) الّذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض ( 3 ) والفأر والفرس والبغل والحمار ( 4 ) والحيوان الجلّال ( 5 ) وآكل الميتة ( 6 ) ، بل كلّ
شرح
- * بل الأحوط ترك الوضوء به . ( الرفيعي ) .
* لا يترك الاحتياط في ترك التوضّؤ به . ( أحمد الخونساري ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط تركه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأحوط تركه . ( الشريعتمداري ) .
* الأحوط الترك ، ويتوضّأ مع ماء آخر وإلّا فيجمع بين الوضوء به والتيمّم كما مرّ . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط في ماء الغسالة من الحدث الأكبر ، فلا يتوضّأ منه مع وجود غيره ، وإلّا توضّأ منه وتيمّم . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن ماء آخر ، الأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أيّ المتغيّر ، لكن بغير الأوصاف الثلاثة للنجس ، والأحوط الأولى تركه .
( المرعشي ) .
( 2 ) الظاهر أنّ النهي إرشادي . ( المرعشي ) .
( 3 ) الّتي لا تؤمن ، ولا يبعد إلحاق كلّ متّهم بها في ذلك . ( آل ياسين ) .
* أي المتّهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال . ( المرعشي ) .
( 4 ) لا دليل على كراهة أسئار الدوابّ الثلاث وآكل الميتة . ( زين الدين ) .
( 5 ) مع خلّو منقاره من النجاسة . ( الرفيعي ) .
( 6 ) يعني إذا خلا موضع الملاقاة منهما عن النجاسة ، وإلّا ينجس الماء ، والأحوط في الأوّل الترك مطلقا . ( الإصطهباناتي ) .
* النهي فيه إرشادي محض ، ثم إنّ هناك أمورا قيل بكراهتها في باب الوضوء ، ونشير إلى يسير من كثير منها إعانة لمن رام الوقوف عليها ، فمنها : صبّ ماء -