تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الآجن ( 1 ) ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل ( 2 ) الّذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض ( 3 ) والفأر والفرس والبغل والحمار ( 4 ) والحيوان الجلّال ( 5 ) وآكل الميتة ( 6 ) ، بل كلّ
شرح
- * بل الأحوط ترك الوضوء به . ( الرفيعي ) . * لا يترك الاحتياط في ترك التوضّؤ به . ( أحمد الخونساري ) . * قد مرّ أنّ الأحوط تركه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط تركه . ( الشريعتمداري ) . * الأحوط الترك ، ويتوضّأ مع ماء آخر وإلّا فيجمع بين الوضوء به والتيمّم كما مرّ . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط في ماء الغسالة من الحدث الأكبر ، فلا يتوضّأ منه مع وجود غيره ، وإلّا توضّأ منه وتيمّم . ( زين الدين ) . * إذا لم يكن ماء آخر ، الأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) أيّ المتغيّر ، لكن بغير الأوصاف الثلاثة للنجس ، والأحوط الأولى تركه . ( المرعشي ) . ( 2 ) الظاهر أنّ النهي إرشادي . ( المرعشي ) . ( 3 ) الّتي لا تؤمن ، ولا يبعد إلحاق كلّ متّهم بها في ذلك . ( آل ياسين ) . * أي المتّهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال . ( المرعشي ) . ( 4 ) لا دليل على كراهة أسئار الدوابّ الثلاث وآكل الميتة . ( زين الدين ) . ( 5 ) مع خلّو منقاره من النجاسة . ( الرفيعي ) . ( 6 ) يعني إذا خلا موضع الملاقاة منهما عن النجاسة ، وإلّا ينجس الماء ، والأحوط في الأوّل الترك مطلقا . ( الإصطهباناتي ) . * النهي فيه إرشادي محض ، ثم إنّ هناك أمورا قيل بكراهتها في باب الوضوء ، ونشير إلى يسير من كثير منها إعانة لمن رام الوقوف عليها ، فمنها : صبّ ماء -