العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 200
الظاهرة ( 1 ) في خلاله . ( مسألة 1 ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ( 2 ) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ( 3 ) فلا يجب غسله ( 4 ) . ( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما - عليه فلا بدّ من غسله ، كما إذا كان الشارب طويلا من الجانبين وساترا لمقدار من البشرة . ( السيستاني ) . ( 1 ) معه أيضا على الأحوط . ( آل ياسين ) . * بل المستورة أيضا على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * مع غسل الشعر النابت فيه على الأحوط . ( الآملي ) . * بل المستورة أيضا إذا كانت تغسل بصبّ الماء وإمرار اليد مرّة واحدة . ( الروحاني ) . * والأحوط غسل الشعر مع البشرة . ( زين الدين ) . [ وجوب غسل شيء من الأطراف مقدمة ، وعدم وجوب غسل البواطن ] ( 2 ) الأطراف التي يجب غسلها مع المحدود هي الأطراف التي يشكّ في كونها من الداخل أو الخارج ، فتغسل ليحصل العلم بغسل المحدود بجميع أجزائه ، أمّا الأجزاء الخارجة عن الوجه فلا تكون مقدّمة له ، ولا يجب غسلها وإن كان غسل الوجه ملازما لغسلها عادة . ( زين الدين ) . * أي إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلّا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة . ( السيستاني ) . * إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * مشكل . ( الرفيعي ) . * وهو ما بعد الإطارين العليا والسفلى . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين . ( الجواهري ) .