فصل في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير ( 1 ) في المقدّمات القريبة ، كأن يصبّ الماء ( 2 ) في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
الثاني : التمندل ( 3 ) بل مطلق مسح
شرح
[ الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ]
( 1 ) بل يستحبّ عدم الاستعانة بالغير حتّى في مقدّمات الوضوء البعيدة كاستقاء الماء وتسخينه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) كي يصبّ المتوضّئ هو بنفسه على أعضاء الوضوء ما صبّ في كفّه ، والكراهة في هذه الصورة أخفّ من صبّ الغير الماء على أعضاء المتوضّئ ، وهو بإجراء الماء بيده وإمرارها على الأعضاء ينوي الوضوء ، وذهب جماعة إلى البطلان في الصورة الثانية . ( المرعشي ) .[ الثاني : التمندل على كلام ]
( 3 ) في كراهته تأمّل ، بل منع ، نعم لا يبعد أنّ الأفضل تركه بحاله حتّى يجفّ . ( آل ياسين ) . * لم تثبت كراهة التمندل ومسح البلل ، بل الأفضل إبقاء البلل على الأعضاء ليكون له ثلاثون حسنة . ( الكوه كمرئي ) . * الظاهر عدم كراهته ، نعم يستفاد من الحديث « أ » أنّ مع التمندل تكتب له حسنة ، ومع عدمه حتّى يجفّ ماء الوضوء ثلاثون حسنة . ( الميلاني ) . * الحكم بالكراهة فيه مشكل مع ما يحكى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام من اتّخاذه منديلا للتمسّح بعد الوضوء . ( المرعشي ) . -هامش
( أ ) الوسائل : باب 45 من أبواب الوضوء ح 5 .