البلل ( 1 ) .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء ( 2 ) .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة ( 3 ) أو المذهّبة ( 4 ) أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ( 5 )
شرح
- * فيه إشكال ، وكذا في الثالث . ( زين الدين ) .
* كراهته غير ثابتة ، وإنّما الثابت أفضليّة تركه ، كما أنّه لم يثبت كون موضوع الحكم مطلق التمندل ، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعيّن لذلك . ( الروحاني ) .
* بل مطلق مسح البلل بالمنديل وغيره ، بل مطلق التجفيف ولو بالهواء والنار ، ولا يخفى أنّه لا تستفاد الكراهة من الخبر ، إنّما المستفاد منه استحباب إبقاء ماء الوضوء بحاله ، وقد روي أنّه يكتب للإنسان الثواب ما دام ماء الوضوء باقيا ، وليس ترك كلّ مستحبّ مكروها . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) غير معلوم . ( الخميني ) .
* غير معلوم ، بل أصل كراهة التمندل أيضا كذلك ؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّا . ( اللنكراني ) .