تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
البلل ( 1 ) . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء ( 2 ) . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة ( 3 ) أو المذهّبة ( 4 ) أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ( 5 )
شرح
- * فيه إشكال ، وكذا في الثالث . ( زين الدين ) . * كراهته غير ثابتة ، وإنّما الثابت أفضليّة تركه ، كما أنّه لم يثبت كون موضوع الحكم مطلق التمندل ، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعيّن لذلك . ( الروحاني ) . * بل مطلق مسح البلل بالمنديل وغيره ، بل مطلق التجفيف ولو بالهواء والنار ، ولا يخفى أنّه لا تستفاد الكراهة من الخبر ، إنّما المستفاد منه استحباب إبقاء ماء الوضوء بحاله ، وقد روي أنّه يكتب للإنسان الثواب ما دام ماء الوضوء باقيا ، وليس ترك كلّ مستحبّ مكروها . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) غير معلوم . ( الخميني ) . * غير معلوم ، بل أصل كراهة التمندل أيضا كذلك ؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّا . ( اللنكراني ) .

[ الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء ]

( 2 ) النهي فيه ظاهره الإرشاد . ( المرعشي ) .

[ الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور ]

( 3 ) أي الآنية التي ركّبت فيها القطعة من الفضة . ( الميلاني ) . * مرّ الكلام في معنى الآنية . ( المرعشي ) . ( 4 ) إلحاقها بالمفضضة يحتاج إلى تأمّل . ( المرعشي ) . * لم أقف على دليل في المذهّبة . ( زين الدين ) .

[ الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ]

( 5 ) الأولى أن يكون ترك الوضوء بهذه المياه ، بل وترك سائر ما ذكر من المكروهات بداعي احتمال المرجوحيّة شرعا ، كما أنّ الأولى فيما ذكر من المستحبّات أن يكون العمل بها بداعي احتمال المطلوبيّة . ( الميلاني ) . -