السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده ( 1 ) .
السابع عشر : أن يفتح عينه ( 2 ) حال غسل الوجه .
شرح
[ السادس عشر : قراءة آية الكرسي ]
( 1 ) قد مرّ أنّ المنصرف منها إلى قوله تعالى :الْعَلِيُّ الْعَظِيمُكما عبّر عنه في لسان الأخبار بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « على التنزيل » ، لا إلى قوله :هُمْ فِيها خالِدُونَ ،ولكنّ الأولى التتميم إلى قوله :خالِدُونَ .( المرعشي ) .[ السابع عشر : فتح العينين حال غسل الوجه ]
( 2 ) في كون الأمر هنا مولويّا تأمّل ، ثم ليعلم أنّه بقيت أمور كثيرة أوردها الأصحاب في الزبر الفقهيّة المبسوطة وكتب السنن والآداب نشير تعميما للفائدة إلى بعضها ، منها : أن يصفق المتوضّئ قبل الاشتغال بالوضوء شيئا من الماء على وجهه إن كان ناعسا ، ومنها : إسباغ الوضوء ، ومنها : أن يتلو عند الفراغ من الوضوء قوله تعالى :فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ« أ » . . ومنها : أن يقول بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » ، ومنها : أن يقول أيضا عند الفراغ منه : « سبحانك اللهمّ وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك » ، إلى آخر الدعاء ، ومنها : كون إيصال الماء على المواضع المغسولة بالصبّ لا باللطم ونحوه إلى غير ذلك ممّا يقف عليه البحّاثة في الفقه والآداب ، وحيث إنّ أكثر ما ذكره الماتن قدّس سرّه وما أضفنا عليه ليس ممّا يستند إليه ؛ لضعف الصدور أو الدلالة ، فالخطب سهل والشأن هيّن . ( المرعشي ) . * وإشرابهما الماء . ( مفتي الشيعة ) .هامش
( أ ) الأنعام : 44 .