العاشر : أن يبدأ الرجل ( 1 ) بظاهر ذراعيه ( 2 ) في الغسلة
شرح
- جعلنا الغسلة الثانية من أفعال الوضوء وإن كانت مستحبة فلا إشكال . ( الرفيعي ) .
* الأحوط ترك الثانية في اليسرى ، بل اليمنى إذا [ كان ] يمسح بها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة ، بل بالغرفة في الوجه وكلّ من اليدين ، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس ، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال ، بل منع . ( الخميني ) .
* الأحوط ترك الغسلة الثانية في الموردين . نعم ، يستحب تكميل الغسلة الأولى في المحلّين وإسباغها بالغسلة الثانية دون أن يقصد بها الغسلة الثانية المستقلة .
( المرعشي ) .
* إن قصد بالثانية إسباغ الوضوء وإتمام الغسلة الأولى لكان أحوط وأولى .
( السبزواري ) .
* النصوص في هذا الباب متعارضة فلا يمكن الجزم بمشروعيّة الغسل مرّتين .
( تقي القمّي ) .
* لا إشكال في مشروعيّة الثانية ، بل لا يبعد استحبابها ، والأحوط الأولى أن يقصد بالثانية تمام الغسلة الأولى ، وأمّا الثالثة فهي بدعة يبطل الوضوء بها إذا تحقّق المسح بمائها . ( مفتي الشيعة ) .
* استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطا للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الأولى بالغسلة الثانية ، لا جعلها غسلة مستقلّة . ( اللنكراني ) .
[ العاشر : أن يبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعين ]
( 1 ) الوارد في النصّ « أ » إطلاق أنّ الرجل يبتدئ بظاهر الذراع ، والنساء بباطن أذرعهنّ من دون تفصيل بين الغسلتين . ( الميلاني ) . ( 2 ) يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في كلتا الغسلتين ، وتبدأ المرأة بالباطن في كلتيهما . ( زين الدين ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 40 من أبواب الوضوء ح 1 و 2 .