الأولى ( 1 ) وفي الثانية بباطنهما ( 2 ) ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ ( 3 ) الماء على أعلى كلّ عضو ( 4 ) ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله ( 5 ) .
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وكذا الثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين . ( الحكيم ) .
* الأقوى استحباب البدأة بالظاهر في حقّ الرجل من غير فرق بين الغسلتين ، كما أنّه في المرأة بالعكس من غير فرق بين الغسلتين أيضا ، هذا لو جعلت الثانية في الموردين غسلة مستقلّة ، وحكم كونها مكمّلة واضح . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأظهر استحباب بدأة الرجل بالظاهر مطلقا ، والمرأة بالباطن كذلك .
( الروحاني ) .