تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الأولى ( 1 ) وفي الثانية بباطنهما ( 2 ) ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ ( 3 ) الماء على أعلى كلّ عضو ( 4 ) ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله ( 5 ) . الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وكذا الثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين . ( الحكيم ) . * الأقوى استحباب البدأة بالظاهر في حقّ الرجل من غير فرق بين الغسلتين ، كما أنّه في المرأة بالعكس من غير فرق بين الغسلتين أيضا ، هذا لو جعلت الثانية في الموردين غسلة مستقلّة ، وحكم كونها مكمّلة واضح . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأظهر استحباب بدأة الرجل بالظاهر مطلقا ، والمرأة بالباطن كذلك . ( الروحاني ) .

[ الحادي عشر : صبّ الماء على أعلى كل عضو ]

( 3 ) الأحوط عدم تركه ؛ حملا للأدلّة على المتعارف . ( المرعشي ) .

[ الثاني عشر : غسل الأعضاء صبّا لارمسا ]

[ الثالث عشر : الغسل بإمرار اليد لا بمجرّد صبّ الماء ]

( 4 ) بلا فرق بين أن يكون الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء أم لا . ( مفتي الشيعة ) .

[ الرابع عشر : حضور القلب في جميع الأفعال ]

( 5 ) كمال الإيمان يقتضي الاهتمام لهذا الأمر ؛ لأنّ حضور القلب روح العبادة . ( مفتي الشيعة ) .

[ الخامس عشر : قراءة سورة القدر حال الوضوء ]

( 6 ) وكذا بعده . ( المرعشي ) . * يؤتى به وبما بعده برجاء المطلوبيّة . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 190 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي